15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1986
يصدر وزير الكهرباء والماء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.