15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1986
مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970م والقرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 المشار إليهما، يتولى وكيل الوزارة بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:1- الإشراف العام على أجهزة الوزارة، وتصريف شؤونها طبقاً للقوانين والأنشطة المقررة.2- اقتراح خطط العمل في الوزارة من الناحيتين الإدارية والفنية وتنسيقها ومراقبة تنفيذها.3- متابعة التطورات العلمية والاتجاهات الحديثة في مجال الكهرباء والماء والعمل على الاستفادة منها في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة.4- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح في ضوء التنظيم العام للوزارة.5- اعتماد وثائق الصرف المتعلقة بالنفقات وتوقيع المستندات المالية، وفقاً لقواعد النظام المالي.6- وضع برامج لتدريب الموظفين علميا وعمليا في مجالات اختصاصات الوزارة، بهدف تحسين إنتاجهم وزيادة فاعليتهم، والإشراف على تنفيذ هذه البرامج.