15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1986
مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، يتولى وزير الكهرباء والماء الاختصاصات التالية:1- اقتراح السياسة العامة للوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من السلطة المختصة وفقاً للسياسة العامة للدولة.2- الإشراف العام على إدارة شؤون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها.3- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة.4- تمثيل دولة قطر في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال نشاط الوزارة وفقاً لقرارات السلطة العليا الصادرة في هذا الشأن.