15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1986
بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الكهرباء والماء بوجه خاص الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.