05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 65 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
يصدر بالإفراج تحت شرط قرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح مدير السجون، ويحدد القرار الشروط والواجبات المفروضة على المفرج عنه. ويجوز بذات الأداة إعادة المفرج عنه إلى السجن لإتمام العقوبة المحكوم بها، إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه، أو مخالفة شروط الإفراج.