02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 64 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى والواجبات التي يلتزم المفرج عنه تحت شرط بمراعاتها طوال مدة الإفراج، وذلك للتحقق من محل إقامته، وسلامته، ومعيشته، وضمان حسن سيرته وسلوكه، ويجوز أن يكون من بينها وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل المدة الباقية من العقوبة، على ألا تجاوز ثلاث سنوات. ويجوز تخفيض مدة المراقبة أو إعفاء المفرج عنه منها كلياً.