05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 62 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
إذا تعدت العقوبات المحكوم بها، لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن، وجب أن يتم الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات، ما لم تأمر المحكمة بسريان العقوبات بالتطابق. أما إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة أثناء وجوده في السجن، فيتم الإفراج عنه تحت شرط؛ على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة الأخيرة، مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم عليه بها من اجل ارتكابها.