31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 59 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
يصدر قرار الإفراج الصحي عن المسجون من وزير الداخلية، بناءً على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للتوصية بالإفراج الصحي عنه. ويجب أن يتضمن قرار الإفراج تكليف طبيب السجن بالكشف على المفرج عنه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتقديم تقرير عن حالته إلى ضابط السجن، فإذا تضمن التقرير أن الأسباب الصحية التي دعت إلى الإفراج عن المسجون قد زالت، عرض الأمر على إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للاعتماد.