25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
المادة 57 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
إذا كان المسجون محبوساً حبساً احتياطياً، وصدر أمر من السلطة المختصة الإفراج عنه، أفرج عنه فوراً، ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.