02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
المادة 55 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
في الحالات المبينة في المادة السابقة؛ يتعين أن يكون إلاق أول عيار ناري في الفضاء، فإذا لم يجد نفعاً، أطلق العيار الثاني في اتجاه الساقين. فإذا لم يجد نفعاً، جاز إطلاق النار على أي جزء من جسم المسجون. ويجب إخطار مدير السجون فوراً لإجراء التحقيق، وإبلاغ ذلك إلى وزارة الداخلية.