23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 54 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
لا يجوز استعمال الأسلحة النارية ضد المسجونين إلا في الحالات الآتية: أولاً: صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة، إذا لم يكن مستطاعاً صدها بوسائل أخرى. ثانياً: منع فرار المسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى. ثالثاً: القضاء على تمرد المسجونين إذا كانوا مسلحين بآلات قاتلة، ورفضوا إلقاء هذه الآلات بعد أن طلب منهم ذلك.