28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 01/01/1984
مع مراعاة حكم المادة السابقة:1. تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما يضيعه الدائن بخطئه من الضمانات أو التأمينات المخصصة للوفاء بدينه، ولو تقررت بعد الكفالة. وتقدر قيمة التأمين أو الضمان الضائع، بقيمة المال الذي كان مثقلاً به.2. تبرأ ذمة الكفيل إذا لم يقم الدائن بمطالبة المدين بالدين المستحق له خلال شهر واحد من إخطار الكفيل للدائن لاتخاذ إجراءات هذه المطالبة. ويكون الإخطار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول.3. تبرأ ذمة الكفيل من الالتزامات التي لا يطالب بها أصحابها خلال شهر واحد من تاريخ قيام الكفيل بالإعلان عن تاريخ مغادرة المدين الأجنبي للبلاد ودعوة الدائنين إلى التقدم بديونهم. ويتم الإعلان بالنشر في صحيفتين يوميتين بواقع مرتين أسبوعياً لمدة أسبوعين. ويبدأ حساب مدة التقادم من تاريخ آخر إعلان.