27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 06/03/2003
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من 6/3/2003. وينشر في الجريدة الرسمية.