22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 53 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
إذا فقد أحد المحاسبين القانونيين المقيدين في سجلات المحاسبين القانونيين أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، أحال الوزير الأمر إلى اللجنة للنظر فيه، والأمر عند الاقتضاء بشطبه من السجل المقيد فيه. ولمن تم شطب اسمه أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.