22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 52 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
للمحاسب القانوني الذي صدر قرار تأديبي نهائي بشطب اسمه من السجل المقيد فيه، أن يطلب من اللجنة إعادة قيد اسمه في ذلك السجل بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار. ويجب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تصدر قرارها بإعادة أو رفض القيد. وفي حالة رفض الطلب لا يجوز للمحاسب القانوني طلب تجديده إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار الرفض. وتكون قرارات اللجنة التي تصدر في هذا الشأن نهائية. وتتبع في تقديم طلبات إعادة القيد الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.