22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 51 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
تدرج قرارات التأديب في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ويؤشر بمضمونها في السجل المقيد فيه المحاسب القانوني.وتتولى اللجنة إخطار جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بقرارات التأديب النهائية الصادرة بالشطب أو الإيقاف عن العمل.