22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 48 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره وزير العدل بناءً على ترشيح رئيس المحاكم العدلية، وعضوية أحد موظفي الوزارة ومحاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة يختاره الوزير، على ألا يشترك في المجلس من باشر التحقيق أو كان عضواً في مجلس التأديب الابتدائي، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه. ولمجلس التأديب الاستئنافي أن يؤيد أو يخفف أو يلغي الجزاء التأديبي. ويصدر قراره بأغلبية آراء أعضائه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.