22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 47 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
للمحاسب القانوني الذي صدر ضده قرار تأديبي التظلم منه إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار بكتاب مسجل أو من تاريخ تسلمه صورته.ويقدم التظلم للجنة، ويجب أن يتضمن أوجه الطعن على القرار والطلبات وأن ترفق به المستندات المؤيدة له، ويترتب على تقديم التظلم في الميعاد وقف تنفيذ القرار الصادر بتوقيع الجزاء حتى يفصل في التظلم نهائياً من مجلس التأديب الاستئنافي