22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 46 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
يخطر المحاسب القانوني بقرار مجلس التأديب بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويقوم مقام الإخطار تسليم المحاسب القانوني بعد توقيعه بالاستلام صورة من القرار.