22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 45 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
يفصل مجلس التأديب الابتدائي في المخالفات بعد إعلان المخالف بالحضور أمامه قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً عل الأقل، وذلك بكتاب مسجل يتضمن ملخص المخالفات المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها، وتكون جلساته سرية.ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفاهة أو كتابة بنفسه أو بمن يوكله من زملائه المشتغلين بالمهنة أو من المحامين.وللمجلس أن يقرر حضور المخالف بنفسه، فإذا لم يحضر رغم إعلانه جاز اتخاذ القرار في غيبته، ويجب أن يكون القرار الصادر في الدعوى التأديبية علنياً ومسبباً.