22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 44 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
يعاقب المحاسب القانوني الذي أخل بواجباته المهنية أو خرج على مقتضياتها أو ارتكب مخالفة لأصول المهنة أو معايير المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها أو آدابها أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له بالعقوبات التأديبية الآتية: 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة. 4- شطب الاسم من السجل المقيد فيه.