22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 43 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
يكون تأديب المحاسبين القانونيين أمام مجلس تأديب يشكل بقرار من الوزير برئاسة أحد قضاة المحكمة المدنية الكبرى أو من في حكمها يختاره وزير العدل بناء على ترشيح رئيس المحاكم العدلية، وعضوية أحد موظفي الوزارة وأحد موظفي ديوان المحاسبة يختاره رئيسه.