22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 42 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
للوزارة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى تقدم إليها أن تجري تحقيقاً مع المحاسب القانوني فيما ينسب إليه من أمور تخل بالشرف، أو تمس بكرامة المهنة، أو تسيء إلى تقاليدها، أو تتضمن إهمالاً في تأدية الواجبات، أو تخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.فإذا تبين للوزارة أن الواقعة المنسوبة للمحاسب القانوني تشكل جريمة جنائية أحالت الموضوع إلى النيابة العامة، وإذا تبين لها أنها تشكل مخالفة تأديبية، قامت بإحالة الموضوع إلى مجلس التأديب، ويتولى التحقيق ومباشرة الدعوى مدير الإدارة المختصة أو من يندبه الوزير لهذا الغرض.