28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 26/02/1996
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.