28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 26/02/1996
يستبدل بنص المادة (23) من القانون رقم (9) لسنة 1979 المشار إليه النص التالي:المادة (23): «تفرض رسوم على أي إجراء مطلوب بالفئات الآتية:
م
الإجراء
قيمة الرسم
1234567
8
توثيق المحررالتصديق على كل إمضاء أو ختماستخراج صورة رسمية من المحرراستخراج شهادة أو ملخص من السجلات أو المحررات أو مرفقاتهاالبحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة رسمية أو شهادة أو ملخص للاطلاعالاطلاع (الكشف النظري) على المحررانتقال الموثق خارج المكتب
إثبات التاريخ
خمسة ريالاتريالانثلاثة ريالاتريالانريالان عن كل اسم في كل سنة أو كسورهاريالانخمسون ريالا داخل مدينة الدوحة وخارجها.ثلاثة ريالات