12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
المادة 316 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أجهض عمداً امرأة حبلى، بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة بغير رضا المرأة، أو إذا كان من قام بالإجهاض طبيباً، أو جرّاحاً، أو صيدلياً، أو قابلة، أو من العاملين بإحدى المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة.