24 يناير 2021 م
10 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 311 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح.وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية.