08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 307 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أحدث بغيره عمداً عاهة مستديمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد.وتعد عاهة مستديمة كل إصابة أدت إلى قطع أو إنفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها، أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً، أو جزئياً بصورة دائمة.وفي جميع الأحوال، يُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا عفا المجني عليه أو وليه أو قَبل الأرش.