26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 15/03/2004
يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة إضافة إلى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخرى، بالحقوق التالية: 1- التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته. 2- الرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية. 3- الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم والتأهل والحركة والتنقل. 4- توفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخرى. 5- العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص. 6- ممارسة الرياضة والترويح وفقاً لقدراتهم الخاصة. 7- المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة. 8- تأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة. 9- تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم.