22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 296 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لاتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.