26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 01/08/1999
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير المالية والاقتصاد والتجارة بقرار منه بالتنسيق مع الجهة المختصة، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.ويكون لهم في أي وقت حق دخول الأماكن والمحال المخصصة لهذه السلع والمواد، وتفتيشها، والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها وفحص ما يوجد بها من أدوات ومهمات وأجهزة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.