26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/08/1999
إذا كان مرتكب الجريمة أو المرتكبة باسمه أو لصالحه شركة أو مؤسسة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة، عوقب ممثلها القانوني بوصفه شريكاً مع الفاعل الأصلي بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.ويُقصد بممثل الشخص المعنوي في تطبيق هذه المادة، رئيس مجلس إدارته أو مديره القانوني أو القائم بالإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من ينوب عن أيهم بحسب الأحوال.ويعفى ممثل الشخص المعنوي من العقاب إذا أثبت أن الجريمة وقعت دون علمه أو رغماً عنه أو إضراراً بالشركة أو المؤسسة أو الجمعية التي يمثلها أو أنه أناب غيره في ممارسة اختصاصاته أو أنه بذل جهداً معقولاً لتفادي حصولها دون جدوى.