26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/08/1999
في حالة صدور الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجب الحكم فضلاً عن العقوبة الأصلية بما يلي:1 - مصادرة السلع والمواد موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه. فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما، يجوز لوزير المالية والاقتصاد والتجارة أن يأمر بمصادرتها أو إعدامها.2 - إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر.3 - نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على نفقة المحكوم عليه.