30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/08/1999
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب كل من يتصرف بأية طريقة من الطرق في المواد المتحفظ عليها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، وبغرامة تعادل قيمة البضاعة المتحفظ عليها التي تم التصرف فيها على وجه غير مشروع.