26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/08/1999
يجوز في حالة وجود أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون، ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة، والتحفظ عليها لدى صاحب الشأن وتحت مسئوليته. وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها. وتوضع كل عينة داخل حرز تسلم إثنتان منها لصاحب الشأن، ويحرر بذلك محضر يحتوي على جميع الإجراءات التي اتخذت.ويتم تحليل عينة أو أكثر بأي من المعامل الحكومية المختصة بالدولة.ومع عدم الإخلال بحق المتهم في طلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة من المحكمة المختصة، يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من المحكمة بتأييد الضبط خلال الثلاثين يوماً التالية ليوم الضبط.