21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/08/1999
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف القرارات المشار إليها في المادة السابقة.