26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/08/1999
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:1 - كل من غش بقصد البيع أو التداول شيئاً من الحاصلات الزراعية أو المواد الطبيعية أو المنتجات الصناعية.2 - كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أنتج بقصد البيع أو التداول أو طرح أو عرض للبيع أو باع المواد والسلع المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو قام بالدعاية لها مع علمه بغشها أو فسادها. ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ما لم يثبت أنه لم يكن باستطاعته أن يعلم بهذا الغش أو الفساد.3 - كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أنتج بقصد البيع أو التداول أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات مما تستعمل في غش الحاصلات الزراعية أو المواد الطبيعية أو المنتجات الصناعية، أو قام بالدعاية لها. ما لم يثبت أن حيازته لها كانت بقصد استعمالها إستعمالاً مشروعاً.وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا كانت المواد والسلع المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ضارة بصحة الحيوان أو إذا كانت لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة متى كانت من المنتجات الصناعية.ولا يعفى البائع من العقوبة علم المشتري أو المستهلك بغش السلعة أو فسادها ما لم يثبت أن شراءه لها بحالتها كان بقصد استعمالها لغرض مشروع غير الذي أعدت له.