26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/08/1999
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية:1 ذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية.2 مصدر السلعة.3 مقدار السلعة سواءً في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو غير ذلك من المواصفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.4 وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة خادعة.ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة، إذا إرتكبت الجريمة باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة، أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن السلعة أو قياسها أو كيلها أو عددها أو طاقتها أو جهدها أو عيارها أو فحصها غير صحيح.