27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 285 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من واقعَ ذكراً بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكان قد أتم السادسة عشرة من عمره.ويعاقب بذات العقوبة الذكر الذي قبل ذلك على نفسه.وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (279) من هذا القانون.