02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 278 - (عدلت بموجب قانون 28 /2006) تاريخ بدء العمل : 27/07/2006 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك.ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك.وفي جميع الأحوال، يحكم فضلاً عن العقوبة المقررة، بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 14/06/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/07/2006يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك.ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تُخصص لذلك.
المادة 278 - (عدلت بموجب قانون 28 /2006) تاريخ بدء العمل : 27/07/2006
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك.ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك.وفي جميع الأحوال، يحكم فضلاً عن العقوبة المقررة، بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 14/06/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 27/07/2006
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك.ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تُخصص لذلك.