23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 25/07/2005
يستبدل بنصي المادتين (3) و(5) من القانون رقم (25) لسنة 2004 المشار إليه النصان التاليان:مادة (3):«تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى (لجنة مكافحة التستر)، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء. ويكون للجنة أمين سر يصدر بندبه وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير».مادة (5):«يكون لرئيس وأعضاء اللجنة، وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن والمحال والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها».