07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من الهيئة أو المؤسسة العامة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها. وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة أو المؤسسة العامة اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، والتنسيق بين النظم المتبعة في تلك الهيئات والمؤسسات العامة والجهاز الحكومي بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وعلى مجالس إدارتها التقيد بهذه التوجيهات.