26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
يرفع مجلس إدارة كل من الهيئة والمؤسسة العامة إلى الجهة التي يتبعها تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطها ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير ديوان المحاسبة.