26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
يعد موظفو الهيئات والمؤسسات العامة من الموظفين العموميين وتسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح شئون توظفهم.