07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
يصدر مجلس الوزراء بقرار منه نماذج استرشادية للوائح الإدارية والمالية والفنية وشؤون الموظفين للهيئة والمؤسسة العامة.