04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
تعتبر أموال الهيئات العامة أموالاً عامة ويسري عليها ما يسري على هذه الأموال من أحكام. وتعتبر أموال المؤسسات العامة من الأموال العامة المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتخضع لأحكامها.