04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
دون الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة المشار إليه، لمجلس الوزراء تعيين مراقب حسابات أو أكثر يتولى مراقبة حسابات الهيئة أو المؤسسة العامة، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة أو المؤسسة العامة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح وله أن يتحقق من موجودات الهيئة أو المؤسسة العامة و التزاماتها، ويرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الوزير المختص أو الجهة المختصة لرفعه إلى مجلس الوزراء.