26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 29/08/2004
لا يجوز أن يكون لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو لأي من موظفيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم معها أو لحسابها أو لتنفيذ المشاريع التي تقوم بها.