26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 10 - مكرراً تاريخ بدء العمل: 28/06/2006 اضيفت بموجب: مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2006
يجوز بقرار أميري تعديل أسلوب إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين.