25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 27 /2005) تاريخ بدء العمل : 25/07/2005 يكون لرئيس وأعضاء اللجنة، وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن والمحال والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/08/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/07/2005يكون لرئيس وعضوي اللجنة، وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 27 /2005) تاريخ بدء العمل : 25/07/2005
يكون لرئيس وأعضاء اللجنة، وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن والمحال والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 29/08/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 25/07/2005
يكون لرئيس وعضوي اللجنة، وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها.